فهرس الكتاب

الصفحة 811 من 1045

خَصْمِه، وشهادةَ من شهِدَ برضى الخصم، واذا فعَلَ ذلك ورَأى أفضلَ منه فالأحسن نسخُه، فإن مات أو عُزِلَ فلا يفسخه غيره إلا في الخطأ البيِّن، فإن اجتهح في القضية حقُّه وحق الله تعالى كالسرقة، قال محمد: يَقطعه. وقال ابن عبد الحكم: يَرفعه لمن فوقه، وأمّا مَالَهُ فلا يحكم فيه.

القسم الخامس: ما اجتمع فيه أنه تناولتْه الولاية وصادَف السببَ والدليل والحجة، وانتفتْ التهمة فيه، غير أنه اختلف فيه من جهة الحُجَّة هل هوَ حجة أمْ لا؟ وفيه مسألتان:

المسألة الأولى:

القضاء بعلم الحاكم، عندنا وِعند ابن حنبل يمتنع. وقال أبو حنيفةْ: لا يحكم في الحدود بما يُشْاهِدُهُ من أسبابها إلا القذف، ولا في حقوق الآدميين فيما [200] عِلمَه قبل الولاية دون ما بَعْد الولاية. [201] ومشهورُ مذهب الشافعي جواز الحكم في الجميع. واتفق الجميع على جوازِ حكمه بعلمه في التعديل والتجريح.

لَنَا وجوه:

الأول: قول رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -."إنما أنا بشرٌ مثلُكم، وإنكم تختصمون إلي، ولعَلَّ بعضكم أن يكونَ ألْحَنَ بحجته من بعض فأقضيَ له على نحو ما أسمع [202] ... الحديث، فدل ذلك على أن القضاء يكون بحسب المسموع لا بحسب المعلوم."

قلت: صحيح أنه دَلَّ على أنه يكون بحسب المسموع، وأمّا أنه يدل على. أنه لا بحسب المعلوم فغير صحيح.

(200) كذا في ع، وت. وهو ما في هذا الفرق، وفي ح: مِمَّا

(201) كذا في ع، وح. وفي ت: دون مَا علمَه بعدها.

(202) اخرجه الشيخان: البخاري ومسلم، وكذا أصحابُ السنن ابو داود والترمذي رحمهم الله. وتمام الحديث:"فمن قضيتُ له من حق أخيه شيئا فلا يأخذْه، فإنما أقطع له قطعة من النار".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت