فهرس الكتاب

الصفحة 665 من 1877

كخوف ملابسة ذنب؛ فإن الذنب فيها أقبح من الذنب في غيرها؛ أو خوف ملل أو قلة حرمة للأُنْسِ.

فرعٌ: المختار في سترة الكعبة أن الأمر فيها إلى رأي الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعًا أو عطاءً.

فرعٌ: ثَبَتَ عن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا فرغ (•) من الحج أو العمرةِ كبَّر على كل مكان مرتفع ثلاثًا ثم قال: [لا إِله إِلَّا الله وحدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْك وَلَهُ الْحَمدُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيْر، آيِبُونَ تَائِبونَ عَابِدُونَ سَاجدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ الله وَعدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وهزَمَ الأحزَابَ وَحدَهُ] [1197] . ويكره الطروق على الأهل ليلًا، ولا يقدم بغتة [1198] وإذا أشرف على بلده فالسُنة أن يقول: [آيِبونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ] [1199] ويكررها حتى يدخل بلده؛ فإذا دخل بدأ بالمسحد فصلّى ركعتين فيه وكذا يصليهما إذا دخل بيته أيضًا إن لم يكن وقت كراهة [1200] ، ويدعو عقبهما، ويستحب الطعام عند القدوم، فروى عن جابر أنه

(•) في نسخة (2) : (قفل) ، وفي نسخة (3) : (فضل) .

(1197) عن عبد الله بن عمر؛ [أن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ كَانَ إذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أوْ حَج أوْ عُمرةٍ؛ يُكبرُ عَلَى كُل شَرَفٍ مِنَ الأرضِ ثَلًاثَ تَكْبيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ: ] . قلتُ: ما أثبته ابن الملقن رحمه الله. رواه البيهقى في السنن الكبرى: كتاب الحج: باب ما يقول في القفول: الحديث (10499) ، وقال: أخرجاه في الصحيح. وهو في البخاري: كتاب العمرة: الحديث (1797) و (2995) .

(1198) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -؛ [كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يَطْرُقُ أهلَهُ لَيلًا، يَقْدَمُ غدوَةً أوْ عَشِيةً] . رواه البخاري في الصحيح: كتاب العمرة: باب الدخول بالعشي: الحديث (1800) .

(1199) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الجهاد: باب ما يقول إذا رجع من الغزو: الحديث (3084) عن عبدا لله بن عمر. والحديث (3085) عن أنس بن مالك.

(1200) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما؛ قال: كُنْتُ مَعَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في سَفَرٍ، فَلَما قَدِمنَا المَدِينَةَ؛ قَالَ لِي: [أُدخُل؛ فَصَل رَكْعَتَينِ] . رواه البخارى في الصحيح: كتاب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت