الصَّلاَةِ مَا لَمْ يَتَحَرَّهُ، أي يجوز فيها قطعًا؛ لأنها ذات سبب، وحديث عقبة بن عامر فِي النَّهْي عن ذلك محمول على التحري [885] ، وَغَيْرُهُمَا أَفْضَلُ، أي والدفن نهارًا أفضل منه ليلًا؛ لأنه أيسر للاجتماع، وكذا الدفن فِي غير أوقات الكراهة أفضل.
فَرعٌ: يؤخذ على أهل الذمة أن لا يظهروا جنائزهم.
وَيُكْرَهُ تَجْصِيصُ الْقَبْرِ؛ وَالْبِنَاءُ؛ وَالْكِتَابَةُ عَلَيْهِ، للنهي عنه؛ ولا بأس بالتطين نص عليه [886] ، وَلَوْ بُنِيَ فِي مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ هُدِمَ، لما فيه من التضييق على الناس؛ ومن
فَرَأَى رَجُلٌ نَارًا فِي قَبْرِهِ؛ فَأَتَاهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: [هَلُمُّواْ إِلَيَّ صَاحِبَكُمْ] فَإذَا هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ). رواه الحاكم فِي المستدرك: الحديث (1361/ 97) والحديث (1362/ 98) ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولمِ يخرجاه، وله شاهد بإسناد معضل، وهي رواية له عن أبي ذر، وفيه قال أبو ذر: (فَخَرَجْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَإِذَا النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَقَابِرِ يَدْفِنُ ذَلِكَ الرَّجُلَ وَمَعَهُ الْمِصْبَاحُ) . ووافقه الذهبي وقال: هو كما قاله الحاكم.
(885) عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ يَقُولُ:(ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا: حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ؛ وَحِيْنَ يَقُومُ قَائِمُ
الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الشَّمْسُ؛ وَحِيْنَ تَصَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ). رواه مسلم فِي الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث (293/ 831) . ورواه البيهقي فِي السنن الكبرى: الحديث (7013) وحكاه بإسناد أخر، وفيه زيادة، قال: وزاد فيه. قال: قلت لعقبة: أَيُدْفَنُ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ دُفِنَ أَبُو بَكْرٍ بِاللَّيْلِ.
(886) • عن جابر - رضي الله عنه -؛ قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ) . رواه مسلم فِي الصحيح: كتاب الجنائز: الحديث (94/ 970) .
• وفي رواية الترمذي بلفظ:[نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -) أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وَأَنْ يُكْتَبَ
عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوْطَأَ]فِي الجامع الصحيح: كتاب الجنائز: باب ما جاء فِي كراهية تجصيص القبور: الحديث (1052) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى الترمذي: وقال الشافعي: (لاَ بَأْسَ أَنْ يُطَيَّنَ الْقَبْرُ) .
• وفي رواية لأبي داود [أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ] : فِي السنن: كتاب الجنائز: باب فِي البناء على القبر: الحديث (3226) ، وقال: خفي عَلَيَّ من حديث مسدد حرف (وأن) .