يجوز عنده المسح عليه مع القدمين [1] .
23 -وأن المسح على الخفين لا [يتوقَّت] [2] مع الحاجة -كالمسافر على البريد ونحوه، وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البريد-، و [يتوقَّت] [2] مع إمكان النزول وتيسره [3] .
24 -وجواز المسح على اللفائف ونحوها [4] .
25 -وأن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت، أو شق عليها النزول إلى الحمَّام وتكرره أنها تتيمم وتصلي [5] .
26 -وأن لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، ولا لسن الإياس من الحيض، وأن ذلك راجع إلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها [6] .
27 -وأن تارك الصلاة عمدًا: لا يجب عليه القضاء، ولا يشرع له، بل يكثر من النوافل [7] .
(1) "الاختيارات"للبعلي (24) ، وانظر:"الفتاوى" (21/ 128، 184) .
(2) بالأصل: يتوقف، والمثبت أصحّ، كما في الفتاوى وشرح العمدة وغيرها.
(3) "الاختيارات"للبرهان (32) ،"الاختيارات"للبعلي (26) .
(4) "الفتاوى" (21/ 185) ،"الاختيارات"للبعلي (24) .
(5) "الاختيارات"للبرهان (29) ،"الاختيارات"للبعلي (36) .
(6) "الاختيارات"للبرهان (43 - 45) ،"الاختيارات"للبعلي (45) .
(7) "الاختيارات"للبرهان (13) ،"الاختيارات"للبعلي (53) .