للصلاة، كما هو مذهب ابن عمر، واختيار البخاري أيضًا [1] .
4 -والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدًا أنه ليل، فبان نهارًا لا قضاء عليه، كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإليه ذهب بعض التابعين، وبعض الفقهاء بعدهم [2] .
5 -والقول بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة، كما هو في حق القارن والمفرد، كما هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، رواها عنه ابنه عبد الله، وكثير من أصحاب الإمام لا يعرفونها [3] .
6 -والقول بجواز المسابقة بلا محلِّل، وإن [أخرج] [4] المتسابقان [5] .
7 -والقول باستبراء المختلعة بحيضة، وكذلك الموطوءة بشبهة، والمطلقة آخر ثلاث تطليقات [6] .
(1) "الاختيارات"للبرهان (48) ،"ذيل طبقات الحنابلة"لابن رجب (2/ 405) ،"الاختيارات"للبعلي (92) .
(2) "الاختيارات"لابن عبد الهادي (3) ،"الاختيارات"للبرهان (12) ،"الاختيارات"للبعلي (161) ،"شذرات الذهب"لابن العماد (6/ 85) .
(3) "الاختيارات"لا بن عبد الهادي (120) ،"الاختيارات"للبرهان (92) ،"الاختيارات"للبعلي (175) .
(4) في المطبوعة: (خرج) ، والتصويب من نسخة خطية لـ"العقود الدرية"، وهو على الصواب في"شذرات الذهب"لابن العماد.
(5) "الاختيارات"للبرهان (11) ،"الاختيارات"للبعلي (233) ،"شذرات الذهب"لابن العماد (6/ 85) .
(6) انظر:"الاختيارات"للبرهان (6، 7) ،"الاختيارات"للبعلي (405 - 406) ،"شذرات الذهب"لابن العماد (6/ 85) .