فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 328

2 -يجعل مسألة للجماعة المدلى بهم، وما صار لكل واحد فهو لمن أدلوا به، فإن انقسمت وإلا صححت.

3 -يعمل في الباقي كما تقدم فيما إذا كان ذوو الأرحام جماعة مدلين بشخص واحد واختلف إرثهم.

مثال موافقة الباقي لمسألة ذوي الأرحام:

زوجة ... 1

3 عمات شقائق ... أب ... 2 ... /8

4 خالات شقائق ... 3 ... أم ... 1 ... /3

3 أولاد بنت ... بنت ... 3 ... /12

مسألة الزوجية ... مسألة ... ذوي ... الأرحام ... الجامعة

الشرح:

1 -جعلنا مسألة للزوجية من (4) .

2 -جعلنا مسألة للمدلى بهم، وهم الأم والأب والبنت، وأعطينا نصيب الأب للعمات، ونصيب الأم للخالات، ونصيب البنت لأولادها، وصححناها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت