مثال ذلك:
الحالة الثانية: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة يدلون بشخص واحد، ولها صورتان:
الصورة الأولى: أن يستوي إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به: فيعطى أحد الزوجين فرضه من مخرجه، والباقي للموجود من ذوي الأرحام؛ كالحالة السابقة، وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح.
الصورة الثانية: أن يختلف إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به، فطريقة العمل كالتالي [1] :
(1) طريقة العمل هي طريقة العمل في الحالة الثالثة من المناسخات، وتأتي في فصل المناسخات.