وَهْوَ كَذَاكَ لأَخٍ لأُمِّ ... مُنْفَرِدًا فَاحْذَرْ تَؤُمَّ الأُمِّي
الصنف السادس: الواحد من ولد الأم، ذكرًا كان أو أنثى، وأشار إليه بقوله: (وهو) أي: السدس (كذاك لأخٍ) أو أخت (لأمٍّ) ، ويستحق السدس بثلاثة شروط:
1 -عدم الفرع الوارث؛ لأنه يسقط به.
فإن وجد الفرع الوارث؛ لم يرث شيئًا.
مثاله:
2 -عدم الأصل الوارث من الذكور؛ لأنه يسقطه.
فإن وجد الأصل الوارث من الذكور؛ سقط ولد الأم.