وَمِثْلُهَا الأُخْتُ لأبٍّ وُجِدَتْ ... مَعَ الشَّقِيقَةِ لِسُدْسٍ أَخَذَتْ
الصنف الخامس: الأخت لأب أو أكثر، وأشار إليه بقوله: (ومثلها) أي: مثل بنت الابن: (الأختُ لأبٍ) ، فترث السدس بشرطين:
1 -عدم المعصب، وهو أخوها، شقيقًا كان أو لأب؛ لقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] .
فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مثاله:
2 -أن يكن مع شقيقة وارثة النصف فرضًا، وأشار إليه بقوله: إن (وُجِدت مَعَ) الأخت (الشَّقِيْقَةِ لسدسٍ أخذت) ، وهذا بالإجماع؛ قياسًا على بنت الابن مع بنت الصلب.