فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 328

2 -أن يكون الذكر أعلى منها: فيحجبها.

3 -أن يكون الذكر أنزل منها: فلا يعصبها إلا إذا استغرق من فوقها الثلثين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت