إِخْوَةٍ لِمَيْتٍ) أي: إخوة لأبوين أو لأب (فَافْتَهِمْ) ذلك، (وَحُكْمُهُ) أي: الجد (مَعَ إِخْوَةٍ) لغير أم (سَيَظْهَرُ) إن شاء الله تعالى (فِي بَابِهِ مُفَصَّلًا) وهو باب الجد مع الإخوة، (لَا يُنْكَرُ) أي: لا يترك بلا بيان.
الثانية: في العمريتين، فلا يكون الجد كالأب، وأشار إليه بقوله: (وَإن يكن زوجٌ مع الجدِّ وأم، أو) تكن (زوجةٌ) مع الجد والأم: (فالثُّلث) أي: ثلث جميع المال (للأمِّ يؤم) أي: يقصد؛ لأنها أقرب من الجد، بخلاف الأم مع الأب في العمريتين؛ فإن للأم ثلث الباقي؛ لأنها والأب في درجة واحدة، وتقدم بيانه.
* تطبيقات.
1 -أب وخمسة أبناء.
2 -أب وابن ابن.
3 -أب وابن وبنت ابن.
4 -أب وبنت.
5 -أب وبنت ابن.
6 -أم وأخت لأب وأخ لأب.
7 -أم وثلاثة إخوة لأم وعم.
8 -أم وأخت شقيقة وأخ شقيق.
9 -زوج وأب وأم.
10 -أم وبنت ابن وابن أخ شقيق.
11 -أم وبنت وأخ لأب.
12 -زوجة وأم وأب.
13 -جد وابن.
14 -جد وابن ابن.
15 -زوج وأم وجد.
16 -زوجة وأم وجد.