فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 328

إِخْوَةٍ لِمَيْتٍ) أي: إخوة لأبوين أو لأب (فَافْتَهِمْ) ذلك، (وَحُكْمُهُ) أي: الجد (مَعَ إِخْوَةٍ) لغير أم (سَيَظْهَرُ) إن شاء الله تعالى (فِي بَابِهِ مُفَصَّلًا) وهو باب الجد مع الإخوة، (لَا يُنْكَرُ) أي: لا يترك بلا بيان.

الثانية: في العمريتين، فلا يكون الجد كالأب، وأشار إليه بقوله: (وَإن يكن زوجٌ مع الجدِّ وأم، أو) تكن (زوجةٌ) مع الجد والأم: (فالثُّلث) أي: ثلث جميع المال (للأمِّ يؤم) أي: يقصد؛ لأنها أقرب من الجد، بخلاف الأم مع الأب في العمريتين؛ فإن للأم ثلث الباقي؛ لأنها والأب في درجة واحدة، وتقدم بيانه.

* تطبيقات.

1 -أب وخمسة أبناء.

2 -أب وابن ابن.

3 -أب وابن وبنت ابن.

4 -أب وبنت.

5 -أب وبنت ابن.

6 -أم وأخت لأب وأخ لأب.

7 -أم وثلاثة إخوة لأم وعم.

8 -أم وأخت شقيقة وأخ شقيق.

9 -زوج وأب وأم.

10 -أم وبنت ابن وابن أخ شقيق.

11 -أم وبنت وأخ لأب.

12 -زوجة وأم وأب.

13 -جد وابن.

14 -جد وابن ابن.

15 -زوج وأم وجد.

16 -زوجة وأم وجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت