فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 328

2 - (وَهْوَ) أي: السدس (لِأُمٍّ إِنْ يَكُنْ اثْنَانِ) فأكثر (مِنْ إِخْوَةِ الَميْتِ، بِلَا بَيَانِ) أي: سواء كانوا إخوة أشقاء، أو لأب، أو لأم، ذكورًا أو إناثًا، أو مختلفين.

فإن لم يوجد جمع من الإخوة؛ بأن كان واحدًا؛ فلها الثلث، وتقدم قريبًا.

مثال تحقق الشرط:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت