فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 1607

بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا [1] ، إِنْ [2] شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» متفقٌ عليه [3] .

وخيارُ التدليسِ على التراخي، إلا المصراةَ فيُخيَّرُ ثلاثةُ أيامِ منذُ عَلِم بين إمساكٍ بلا أرشٍ وردٍّ مع صاعِ تمرٍ سليمٍ إنْ حَلَبها، فإن عَدِم التمرَ فقيمتُه، ويُقبلُ ردُّ اللبنِ بحالِه.

(الخَامِسُ) مِن أقسامِ الخيارِ: (خِيَارُ العَيْبِ) وما بمعناه، (وَهُوَ) ، أي: العيبُ: (مَا يُنقِصُ قِيمَةَ المَبِيع) عادةً، فما عدَّه التجارُ في عُرفِهم مُنقِصًا أُنيط الحكمُ به، وما لا فلا.

والعيبُ (كَمَرَضِهِ) ، على جميعِ حالاتِه في جميعِ الحيواناتِ، (وَفَقْدِ عُضْوٍ) كإصبعٍ، (وَ [4] سِنٍّ، أَوْ زِيادَتِهِمَا، وَزِنَا الرَّقِيقِ) إذا بَلَغ عشرًا مِن عبدٍ أو أمةٍ، (وَسَرِقَتِهِ) ، وشُرْبِه مُسْكرًا، (وَإِبَاقِهِ، وَبَوْلِهِ فِي الفِرَاشِ) ، وكونِه أعسرَ لا يَعملُ بيمينِهِ عَمَلَها المعتادَ، وعدمِ

(1) يحلب: بضم اللام أو فتحها. ينظر: لسان العرب 1/ 327.

(2) في (ب) : فإن.

(3) رواه البخاري (2148) ، ومسلم (1515) .

(4) في (ق) : أو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت