و [1] قال البيهقي: (لا بأس به في مثلِ هذا) [2] .
(وَتَبْطُلُ) الصَّلاةُ (بِمُرُورِ كَلْبٍ أَسْوَدَ بَهِيمٍ) ، أي: لا لونَ فيه سِوى السَّوادِ، إذا مرَّ بين المصلِّي وسُترتَه، أو بين يديه قريبًا في ثلاثةِ أذرعٍ فأقلَّ مِن قدمِه إن لم تَكُن سترةً، وخُصَّ الأسودُ بذلك؛ لأنَّه شيطانٌ، (فَقَطْ) أي: لا امرأةٌ، وحمارٌ، وشيطانٌ وغيرُها.
وسُترةُ الإمامِ سُترةٌ للمأمومِ.
(وَلَهُ) ، أي: للمصلِّي (التَّعَوُّذُ عِنْدَ آيَةِ وَعِيدٍ، وَالسُّؤَالُ) ، أي: سؤالُ الرَّحمةِ (عِنْدَ آيَةِ رَحْمَةٍ، وَلَوْ فِي فَرْضٍ) ؛ لما روى مسلمٌ عن حذيفةَ، قال: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ البَقَرَةَ،
(1) ساقطة من (أ) و (ب) .
(2) السنن الكبرى للبيهقي (2/ 384) .