لِعَائِشَةَ» [1] ، وإن سَقَط رداؤه فله رفعُه.
(وَ) له (قَتْلُ حَيَّةٍ، وَعَقْرَبٍ، وقَمْلٍ) ، وبراغيثَ ونحوِها؛ «لأَنَّهُ عليه السلام أَمَرَ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الحَيَّةُ وَالعَقْرَبُ» رواه أبو داودَ، والترمذي وصحَّحه [2] .
(فَإِنْ أَطَالَ [3] ، أي: أَكْثَرَ [4] المصلِّي(الفِعْلَ عُرْفًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَ) كان متوالِيًا بـ (لَا تَفْرِيقٍ؛ بَطَلَتْ) الصَّلاةُ، (وَلَوْ) كان الفعلُ (سَهْوًا) إذا كان مِن غيرِ جِنسِ الصَّلاةِ؛ لأنَّه يَقطعُ الموالاةَ، ويَمنعُ مُتابعةَ الأركانِ، فإن كان لضرورةٍ لم يَقطعْها؛ كالخائفِ،
(1) رواه أحمد (24027) ، وأبو داود (922) ، والترمذي (601) ، والنسائي (1206) ، من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت، والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي، ثم رجع إلى مكانه، ووصفت الباب في القبلة» . صححه ابن حبان، والأشبيلي، والنووي، وحسنه الترمذي والألباني. ينظر: صحيح ابن حبان 6/ 119، الأحكام الكبرى 2/ 314، خلاصة الأحكام 1/ 514، إرواء الغليل 2/ 108.
(2) رواه أبو داود (921) ، والترمذي (390) ، ورواه أيضًا أحمد (10357) ، والنسائي (1202) ، وابن ماجه (1245) ، جميعهم من حديث أبي هريرة، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والأشبيلي، والحاكم، والذهبي، والنووي، وابن الملقن، والألباني. وقال الدارقطني: (هذا الحديث غريب) ، واعترض عليه المنذري، وأجاب عن استغرابه. ينظر: الأحكام الكبرى 2/ 317، خلاصة الأحكام 1/ 513، البدر المنير 4/ 118، صحيح أبي داود 4/ 76.
(3) في (ب) : طال.
(4) في (ب) : كثر.