شَفَقَةً، (ثُمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ) ، أي: في النكاحِ؛ لقِيامِه مَقامَه، (ثُمَّ جَدُّهَا لأَبٍ وَإنْ عَلَا) ، الأقربُ فالأقربُ [1] ؛ لأنَّ له إيلادًا وتَعصيبًا فأشبه الأبَ، (ثُمَّ ابْنُهَا، ثُمَّ بَنُوهُ وَإِنْ نَزَلُوا) ، الأقربُ فالأقربُ؛ لما روت أمُّ سلمةَ: أنَّها لمَّا انقضت عِدَّتَها، أرسل إليها رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخطُبُها، فقالت: يا رسول الله ليس أحدٌ مِن أوليائي شاهِدًا، قال: «لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ» ، فقالت: قُمْ يا عمرُ فزوِّج رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فزوَّجه. رواه النسائي [2] ،
(ثُمَّ أَخُوهَا لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لأَبٍ) ؛ كالميراثِ، (ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ) وإن نَزلوا، يُقدَّمُ مَن لأبوين على مَن لأبٍ إن استَووا في الدَّرجةِ وإلا قُدِّم الأقربُ، (ثُمَّ عَمُّهَا لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لأَبٍ) ؛ لما تقدَّم، (ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ)
(1) سقطت من (أ) و (ع) .
(2) رواه النسائي (3254) ، ورواه أحمد (26669) ، وابن الجارود (706) ، وابن حبان (2949) ، والحاكم (6759) من طريق ثابت البناني، حدثني ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة رضي الله عنها به. وصححه ابن الجارود وابن حبان، وقال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد) ، وقال: (ابن عمر بن أبي سلمة الذي لم يسمه حماد بن سلمة في هذا الحديث سماه غيره: سعيد بن عمر بن أبي سلمة) ، ووافقه الذهبي.
وأعله الذهبي في الميزان، والألباني بجهالة ابن عمر بن أبي سلمة، قال الذهبي: (ومدار الحديث على ثابت البناني، عن ابن عمر، وفيه مقال لجهالته) . ينظر: ميزان الاعتدال 4/ 594، الإرواء 6/ 220.