القسم الأول: أن تكون (إِلَى أَمَدٍ) ؛ كإجارة الدار شهرًا، أو إجارة الأرض عامًا، أو إجارة الآدمي للخدمة، ونحوها مدة معينة، وقد حكاه ابن المنذر إجماعًا، ويسمى الأجير فيها: الأجير الخاص، ويأتي.
-فرع: يشترط في هذا القسم شرطان:
1 -أن تكون إلى أمدٍ (مَعْلُومٍ) ؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه المعرِّفة له، فاشترط العلم بها كالمكيلات.
2 -أن (يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ بَقَاؤُهَا) أي: العين المُؤْجَرة (فِيهِ) أي: الأمد وإن طالت المدة، لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة منها غالبًا، ولو ظُنَّ عدم العاقد، ولا فرق بين الوقف والملك.
وليس للوكيل المطلق - أي: لم يقدر له مدة الإجارة- الإجارة مدة طويلة، بل العرف؛ كسنتين ونحوها، قاله شيخ الإسلام.
وقال في الإنصاف: (قلت: الصواب الجواز إن رأى ذلك مصلحة، وتعرف بالقرائن، والذي يظهر أن الشيخ تقي الدين لا يمنع ذلك) .
القسم (الثَّانِي) : أن تكون إجارة العين (لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ؛ كَإِجَارَةِ دَابَّةٍ) معينة أو موصوفة (لِرُكُوبٍ أَوْ حَمْلٍ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ) .
-فرع: يشترط في هذا القسم: معرفة ذلك العمل، وضبطه بما لا