فهرس الكتاب

الصفحة 840 من 1743

-فرع: (وَإِنْ تَلِفَ مَبِيعٌ) معيبٌ, (أَوْ أُعْتِقَ) العبدُ المعيبُ، (وَنَحْوُهُ) كما لو صَبغ الثوب المعيب أو نسجه، أو وهبه أو باعه ونحو ذلك: (تَعَيَّنَ أَرْشٌ) ؛ لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصًا.

-فرع: (وَإِنْ تَعَيَّبَ) المبيع المعيب عند المشتري (أَيْضًا) ، كأن يشتري أَمَةً بكرًا ويطأها، ثم يظهر بها عيب: (خُيِّرَ فِيهِ) أي: المبيع المعيب (بَيْنَ) الإمساك و (أَخْذِ أَرْشِ) العيب، (وَ) بين (رَدِّ) المبيع المعيب (مَعَ دَفْعِ أَرْشِ) العيب الذي حصل في يده، وهو في المثال المذكور أرش البكارة، (وَيَأْخُذُ ثَمَنَهُ) أي: الثمن الذي دفعه للبائع، وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لأن عقد البيع يقتضي السلامة، قال أحمد: (وأذهب فيه إلى قول عثمان) ، قال في المبدع: (روى الخلال بإسناده عن ابن سيرين: أن عثمان قال في رجل اشترى ثوبًا ولبسه، ثم اطلع على عيب فرده وما نقص، فأجاز الرد مع النقصان، وعليه اعتمد أحمد) .

-فرع: (وَإِنِ اِخْتَلَفَا) أي: البائع والمشتري في معيبٍ (عِنْدَ مَنْ حَدَثَ) العيب، فلا يخلو من ثلاث أحوال:

الأولى: أن لا يحتمل إلا قول البائع، كأن يكون الجرح طريًا: فالقول قوله بلا يمين؛ لعدم الحاجة إليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت