-مسألة: (وَالنِّيَّةُ) لغة: القصد، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة؛ لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وهي (شَرْطٌ لِكُلِّ طَهَارَة شَرْعِيَّةٍ) ؛ كالوضوء، والغسل، والتيمم، ولو مستحباتٍ؛ لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: 1، ومسلم: 1907] .
-مسألة: النية شرط لكل طهارة شرعية (غَيْرَ) أربعة مواطن:
الأول: في (إِزَالَةِ خَبَثٍ) ، فلا تشترط له النية؛ لأنه من قبيل التروك.
(وَ) الثاني: (غُسْلُ كِتَابِيَّةٍ) لحيض أو نفاس أو جنابة (لِحِلِّ وَطْءٍ) لزوج أو سيد، فلا تعتبر فيه النية؛ للعذر.
(وَ) الثالث: غُسل (مُسْلِمَةٍ) انقطع حيضها أو نفاسها (مُمْتَنِعَةٍ) من الغسل، فتُغَسَّل قهرًا (لِذلِكَ) ، أي: لحِلِّ وطءٍ لزوج أو سيد، فلا تعتبر النية هنا للعذر، كالممتنع من الزكاة، ولا تصلِّي به.
والرابع: غسل مجنونة من حيض أو نفاس، مسلمةً كانت أو كتابية، حرةً أو أَمَة، فلا تعتبر النية منها؛ لتعذرها، وينويه عنها من يغسلها.
-مسألة: (وَالتَّسْمِيَةُ) ، أي: قول: باسم الله، (وَاجِبَةٌ فِي وُضُوءٍ) ، وهو من المفردات؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ