ليتيقن صومهما، ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا: «أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا» ، وعنه أيضًا: «أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَيُوَالِي بَيْنَ اليَوْمَيْنِ مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَهُ» [تهذيب الآثار 660، 661] .
ب أن يصوم التاسع والعاشر معًا؛ لحديث ابن عباس السابق.
ت أن يفرد العاشر بالصوم، ولا يكره؛ لحديث أبي قتادة السابق، واختاره شيخ الإسلام.
6 - (وَ) يسن صوم (تِسْعِ ذِي الحِجَّةِ) ؛ لحديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ««كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ» [أحمد 22334، وأبو داود 2437، والنسائي 2372، وصححه الألباني] ، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟ » قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «وَلَا الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ» [البخاري 969] .
-فرع: (وَآكَدُهُ) أي: التسع من ذي الحجة: اليوم التاسع، وهو (يَوْمُ عَرَفَةَ) ، ولا يخلو صيامه من ثلاثة أحوال:
1 -صيامه (لِغَيْرِ حَاجٍّ) ، فيسن له اتفاقًا؛ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» [مسلم 1162] .
2 -الحاج الواقف (بِهَا) أي: بعرفة، فلا يستحب له الصيام، وفطره