فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 1743

مثاله: أن يكون عنده إبل، فيستفيد بقرًا، فلا يضم إلى ما عنده.

2 -أن يكون من جنسه غيرَ متولِّد منه: فيضم إليه في تكميل النصاب دون الحول؛ لأدلة اعتبار الحول.

مثاله: أن يكون عنده أربع من الإبل، فيشتري ستًّا، فيضم في تكميل النصاب دون الحول، فيبتدأ حولًا جديدًا.

3 -أن يكون من جنسه متولدًا منه: كربح تجارة ونتاج سائمة، فيضم إليه في تكميل النصاب وفي الحول على ما سبق، قال الموفق: (لا نعلم فيه خلافًا) .

-مسألة: (وَإِنْ نَقَصَ) النصاب (فِي بَعْضِ الحَوْلِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ) ، كإتلافٍ، فلا يخلو من أمرين:

1 -أن (لَا) يكون ذلك (فِرَارًا) من الزكاة: (انْقَطَعَ) الحول؛ لأن وجود النصاب في جميع الحول شرطٌ للوجوب ولم يوجد، ويستأنف حولًا آخر.

فمن عنده خمس من الإبل، ثم نحر واحدة للأكل، لا بقصد الفرار؛ لم تجب فيها الزكاة.

2 -أن يكون ذلك بقصد الفرار من الزكاة: حرُم ذلك، ولم تسقط الزكاة؛ لقوله تعالى: (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة) الآيات [القلم: 17] ، فعاقبهم الله تعالى لفرارهم من الزكاة، ولأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت