فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 1743

فإننا نسلم أنه إذا كان عليه دين مال وأداه فليس عليه زكاة؛ لأن الدين لسبقه أحق بالتقديم.

-فرع: حكم دَيْن الله تعالى؛ من كفارة وزكاة ونذر مطلق ودين حج ونحوه؛ كدَين آدمي في منعه وجوب الزكاة في قدره؛ لوجوب قضائه.

(وَ) الشرط السادس: (مُضِيُّ حَوْلٍ) في الجملة، اتفاقًا؛ لحديث علي رضي الله عنه مرفوعًا: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» [أبو داود 1573] ، ولوروده عن أبي بكر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم [مصنف عبد الرزاق 4/ 75] ، ورفقًا بالمالك، وليتكامل النماء فيواسيَ منه.

-فرع: يعفى في الحول عن نقص نحو نصف يوم؛ لأنه لا ينضبط غالبًا، ولا يسمى في العرف نقصًا.

-مسألة: يشترط مضي الحول (إِلَّا فِي) :

1 - (مُعَشَّرٍ) : من خارج من الأرض؛ كالحبوب والثمار، وما في حكمه: وهو العسل؛ لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) [الأنعام: 141] ، وذلك ينفي اعتباره في الثمار والحبوب، وقيس العسل عليه.

2 -والرِّكاز: قياسًا على الخارج من الأرض، ولأنه نماء في نفسه، يؤخذ الخمس منه عند وجوده.

3 -والمعدن: لما سبق في الركاز.

4 - (وَنِتَاجِ سَائِمَةٍ) : فإن حوله حولُ أصله إن كان أصله نصابًا، وإن لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت