فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 1743

وعنه، واختاره الشارح: أنه تحديد في الكل؛ لظاهر الأخبار الدالة على تحديده.

(وَ) الشرط الرابع: (اسْتِقْرَارُهُ) ، أي: تمام المِلك في الجملة، اتفاقًا؛ لأن المِلك الناقص ليس نعمة كاملة، والزكاة إنما تجب في مقابلة النعمة الكاملة.

والمِلك التام: عبارة عما كان بيده لم يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له.

مثال الملك غير التام:

1 -دَيْن الكتابة: فلا زكاة فيه؛ لعدم استقراره؛ لأن المكاتَب يملك تعجيز نفسه، ويمتنع من الأداء، ولهذا لا يصح ضمانها.

2 -حصة المضارَب -أي: العامل- من الربح قبل القسمة: فلا زكاة فيها بالظهور؛ لعدم استقرارها؛ لأن الربح وقاية لرأس المال، فإذا تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل القسمة جُبر من الربح.

بخلاف المضارِب -أي: رب المال-، فيزكي حصته من الربح كرأس المال، لمِلكه الربح بظهوره، وتبعيته لماله.

3 -الأموال الموقوفة على غير معين، كالمساكين، أو طلاب العلم: لا زكاة فيه؛ لعدم مِلكهم لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت