القسم الأول: العورة المتوسطة: وهي ما بين السرة والركبة، وليستا من العورة؛ لحديث عمرِو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ» [أحمد: 6756، وأبو داود: 496] ، (وَ) يدخل فيها:
1 - (عَوْرَةُ) الـ (رَجُلِ) البالغ، حرًّا كان أم عبدًا، اتفاقًا؛ لحديث عمرِو بن شعيب السابق.
2 -من بلغ عشر سنين.
3 - (وَ) عورة الحرة المميِّزة، والـ (حُرَّةِ) الـ (مُرَاهِقَةِ) ، وهي التي قاربت البلوغ ولمّا تبلغ؛ لمفهوم حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» .
وقال بعض الأصحاب: عورتها كالحرة إلا في كشف الرأس؛ لعدم الفرق بين عورة البالغة وغير البالغة إلا في ستر الرأس بالخمار، كما في حديث عائشة المذكور.
4 - (وَ) عورة (أَمَةٍ مُطْلَقًا) أي: سواء كانت مدبرة، أم مكاتبة، أَمْ أُمَّ ولد، أَمْ مبعّضة، أَمْ معلقًا عتقها على صفة: (مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ) ؛ لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، فَلَا يَنْظُرْ إِلَى عَوْرَتِهَا» [أبو داود: 4113] ، وفي رواية: «فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ» [الدارقطني: 887] ، فيشمل الصلاة وخارجها، ولأن عمر رضي الله عنه كان يأمر الإماء بكشف رؤوسهن [عبد الرزاق: 5064] .