والنجاسة على بدنه: جاز.
2 -إن نوى رفع الحدث الأصغر فقط: لم يرتفع الأكبر.
3 -إن نوى رفع الحدث الأكبر فقط: لم يرتفع الأصغر، وعند شيخ الإسلام: يرتفع، وسبق.
4 -إن نوى إزالة النجاسة عن بدنه - على المذهب-: لم يرتفع حدثه الأكبر ولا الأصغر.
-مسألة: التيمم مبيح لا رافع؛ لحديث أبي ذر المتقدم: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ المُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، وَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ» ، ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده، ولحديث عمرِو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أَهْلِكَ، فتيممت، ثم صليت بأصحابي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ! ... » الحديث [أحمد 17812، وأبو داود 334] ، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جنبًا، فدل ذلك: أن الحدث لا يزال باقيًا، وإنما أبيحت الصلاة بالتيمم للضرورة.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: التيمم رافع للحدث رفعًا مؤقتًا إلى حين القدرة على استعمال الماء؛ لقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ