فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 520

فَصْل

ومن اشترَى مَكيلًا أو مَوْزونًا أو مَعْدودًا أو مَذْروعًا لَزِمَ بالعَقْدِ ولم يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَيَحْصُلُ قَبْضُ ما بِيعَ بكيلٍ ونحوه بِذَلِكَ مع حضورِ المُشْتَرِي أو نائبِهِ أو وعائِهِ، ويُكْرَهُ زَلْزَلَةُ الكَيلِ.

وَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ في غَيْرِ ذَلِكَ قَبْلَ قَبْضِهِ إلَّا المبيعَ بِصِفَةٍ أو رؤيةٍ مُتَقَدِّمَةٍ، ويحصُلُ قَبْضُ صُبْرَةٍ وَمَنْقُولٍ بنقلٍ، وما يُتناوَلُ بتناولِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ بالتَّخْلِيَةِ.

فَائِدَة: والإقَالَةُ لِلنَادِم من بائعٍ ومُشْتَرٍ سُنَّةٌ، وهي فَسْخٌ.

تَنْبِيه: ما قَبْضُهُ شرط لِصِحَّةِ التَّصَرُّفِ فيه إذا تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فعلى بائعٍ، وإلَّا فَعَلَى مُشْتَرٍ ما لم يَمْنَعْهُ مِنْهُ بائِع أو يكن ثَمَرًا على شَجَرٍ.

فَصْلٌ

الرِّبَا مِنَ الذنُوبِ العِظَامِ بل الكبَائِرِ المُوبِقَاتِ، يَجِبُ التّنزُّهُ عنه باتفاقِ الخَلِيقَاتِ، وهو نَوْعانِ: رِبا فَضْلٍ، ورِبَا نَسِيئَةٍ.

فَرِبَا الفَضْلِ يَحْرُمُ في كُلِّ مَكِيلٍ وموزُونٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا ولو يَسيرًا لا يتأتى لِحَبَّةِ حنطَةٍ وأَرْزَةٍ، وَيَصِحُّ بَيْعُهُ بِهِ مُتَساوِيًا وبغيرِهِ مُطْلقًا، ويشتَرطُ فيهما القَبْضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت