فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 520

وإن كَبَّرَ فَجِيءَ، بِأُخْرَى كَبَّرَ ثَانيةً، ونَواهُما، فإن جِيءَ بِثَالِثَةٍ كَبَّرَ الثَّالِثَةَ ونَوَى الجَنَائِزَ الثَّلاثَ، فإن جِيءَ بِرَابعةٍ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ونَوى الكُلَّ، فَيصِيرُ مُكَبِّرًا على الأُولى أَرْبَعًا، وعلى الثَّانِيةِ ثَلاثًا، وعلى الثَّالِثَة ثِنْتَيْنِ، وعلى الرَّابِعَةِ وَاحِدَةً، فَيَأْتِي بثَلاثٍ، يَقْرَأُ في الخَامِسَةِ، ويُصَلِّي على النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في السَّادِسَةِ، ويَدْعُو في السَّابِعَةِ.

فإن جِيءَ بِخَامِسَةٍ لم يَنْوِها لِئَلَّا يُجاوِزَ السَّبْعَ تكبيراتٍ، بل يُصَلِّي عليها بَعْدَ سَلامِهِ، ولا تُرْفَعُ الأُولى قَبْلَ سَلامِ الإِمام.

ويَقْضِي مَسْبُوقٌ على صِفَتِها، فإن خَشِيَ رَفْعَهَا تابَعَ التَّكْبِيرات.

وإن سَلَّمَ ولَمْ يَقْضِ صحَّتْ، ويُتابِعُ الإِمامَ فيما هو فيه.

ومَتَى رُفِعَتْ بَعدَ الصَّلاةِ لم تُوضَعْ لأَحَدٍ فَيُكْرَهُ.

ومَنْ لم يُصَلِّ يُسَنُّ له أن يُصَلِّي إذا وُضِعَتْ قَبْلَ الدَّفْنِ أو بَعْدَهُ، ولَوْ جَمَاعَةً على القَبْرِ إلى شَهْرٍ من دَفْنِهِ، وزيادَةٍ يَسِيرَةٍ، ويَحْرُمُ بَعْدَها، وكذا حُكْمُ غَريقٍ ونحوِهِ.

وَيُصَلِّى على غَائِبٍ عن البَلَدِ ولو دُون مسافَةِ قَصْرٍ بِالنِّيَّةِ إلى شَهْرٍ، ولا يُصَلِّى كُلَّ يَوْمٍ على كُلِّ غائِبٍ، وتُكْرَهُ إعادَتُها إلَّا إذا حَضَرَ مَن صلى عليه بالنِّيَّةِ، أو وُجِدَ بَعْضُ مَيِّتٍ صُلّي على بَقِيَّتِهِ فَتُسَنُّ إعَادتُها، أو صُلَّي عليه بلا إِذنِ مَن هو أَوْلَى مع حضورِهِ فَتُعادُ تَبَعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت