فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 520

ويَكْفي لِجَمِيعِ السَّهْوِ سَجْدَتانِ ولو اختلف محلُّهُ، ويُغَلَّبُ ما قَبْلَ السَّلامِ، وإن شَكَّ في مَحَلِّه سَجَدَ قَبْلَهُ.

تنبيهٌ: مَتَى سَجَدَ بَعْدَ السَّلامِ كَبَّرَ وَسَجَدَ سَجْدَتين ثُمَّ جَلَسَ فتشهَدَ وجُوبًا التَّشَهُد الأَخيرَ ثُمَّ سَلّمَ، ولا يَتَوَّرك في ثُنَائِيَّةٍ. وقبلَهُ يَسْجُدُهُما بعد تشهُّدِهِ ثُمَّ يَجلسُ فَيُسَلِّم، وهُما وما يقالُ فيهما وبينَهُما كَسجود صُلْبِ الصَّلاةِ [1] .

(1) في هامِشِ (أ) :"بَلَغَ مُقَابَلَةً على نُسْخَةِ مُؤَلفِهِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت