فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 746

الثانِي: أَنَّنَا لَوْ قُلْنَا:"إِنَّ الاسْتِثنَاءَ مِنَ النَّفْيِ إِثبَاتٌ": فَحَيثُ لَا يُفِيدُ الإِثْبَاتَ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا صَلاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ"، وَ"لَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيِّ"- يَلْزَمُ مُخَالفَةُ الدَّليلِ.

-قوله:"الثاني: لو قلنا إِن الاستثناءَ من النفي إِثبات، فحينئذ: لا يفيد الإثباتُ؛ كما في قوله عليه الصلاة والسلام-:"لَا صَلاةَ إِلا بِطُهُورٍ"،"وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ"- يَلْزَمُ منه مُخَالفَةُ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت