الرَّابعُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَصْفُهُ بِمَا تُوصَفُ بِهِ الْجُمُوعُ؛ فَلَا يُقَالُ:"جَاءَنِي الرَّجُلُ الْعُلَمَاءُ الْحُكَمَاءُ"إِذَا ثَبَتَ هذَا فَنَقُولُ: قَوْلُهُ تَعَالى: {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ} [ق: 10] وَقَوْلُهُ نَعَالى: {أَو الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: 31] - مَجَازٌ؛ لِعَدَمِ الاطِّرَادِ.
الْخَامِسُ: لَا يَجُوَزُ اسْتِثْنَاءُ الْجَمْعِ مِنْهُ؛ فَلَا يُقَالُ:"جَاءَنِي الرَّجُلُ؛ إِلَّا الْعُلَمَاءَ وَالْحُكَمَاءَ"؛ إِذَا ثَبَتَ هذَا، كَانَ قَوْلُهُ تَعَالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} [العصر: 2] - مَجَازًا؛ لِعَدَمِ الاطِّرَادِ.
السَّادِسُ: إِذَا قَال الرَّجُلُ:"لَبِسْتُ الثَّوْبَ، وَشَرِبْتُ الْمَاءَ"لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ إِلَّا الْمَاهِيَّةُ؛ وَالأَصْلُ فِي الْكَلامِ الْحَقيقَةُ؛ فَوَجَبَ أَلَّا يَكُونَ حَقِيقَةً فِي غَيرِهِ؛ لِعَدَمِ الاشْتِرَاكِ.
السَّابعُ: أَنَّ قَوْلَنَا:"أَحَلَّ اللهُ هَذَا الْبَيعَ"-لَا يُفِيدُ الْعُمُومَ، فَلَوْ كَانَ قَوْلُنَا:"الْبَيعُ"يُفِيدُ الْعُمُومَ- لَكَانَ خُرُوجُهُ عَنْ إِفَادَةِ الْعُمُومِ: إِنَّمَا كَانَ لأَجْلِ انْضِمَامِ لَفْظَةِ"هذَا"إِلَيهِ؛ وَذلِكَ يُوجِبُ التَّعَارُضَ؛ وَهُوَ خِلافُ الأَصْلِ.
سلمناه، ولكن لا نُسَلِّمُ عَدَمَ الاطِّرَادِ، فإنه يقال: كُلُّ الماء، وكُلُّ الذَّهَبِ، وكل البُرِّ، وهو كثير.
قوله:"الرابع: أنه لا يَجُوزُ وَصْفُهُ بما يُوصَفُ به الجَمْعُ، فلا يقال: جاءني الرَّجُلُ العُلَمَاءُ":
وقد تقدم التَّنْبِيهُ على الاعْتِرَاضِ عليه، بأَن الوَصْفَ تَابعٌ، فيراعى فيه اللفظ إذا ثبت هذا.
قوله:"إذا ثبت هذا، فقوله تعالى: {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ} [ق: 10] ، وقوله تعالى: {أَو الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: 31] مَجَازٌ؛ لعدم اطِّرَادِهِ".
يرد عليه ما تقدم، وإيراده: {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ} [ق: 10] نَقْضًا على مَنْعِ الصفة بما يوصف به الجَمْعِ - لا يريد به الصفة الصِّنَاعِيَّة؛ فإن"بَاسِقَاتٍ"حال، بل يريد الصَّفَةَ المَعْنَويَّةَ.
قوله:"الخَامِس: لا يَجُوزُ اسْتِثْنَاءُ الجَمْعِ منه، فلا يُقَالُ: جاءني الرَّجُلُ إلا العُلَمَاء."
وإذا ثَبَتَ هذا، كان قوله تَعَالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} [العصر: 2] مجازًا لعدم الاطِّرَادِ.
يرد عليه: لا نُسَلِّمُ عَدَمَ الاطَّرَادِ، بل ذلك كَثِيرٌ في الاسْتِعْمَالِ إذا أريد بها تَعْرِيفُ الجِنْسِ.
قوله:"السَّادِسُ: إذا قَال الرَّجُلُ: لَبِسْتُ الثوب، وشَرِبْتُ المَاءَ - لم يفهم منه إلا الماهية".
الاعْتِرَاضُ عليه: أن قَرِينَةَ اسْتِحَالةِ التعميم ها هنا مُعَينة لما علم من اسْتِحَالةِ شُرْبِهِ جَمِيعَ الماء، ولُبْسِهِ جَمِيعَ الثياب.
قوله:"السَّابع أن قولنا:"أَحَلَّ اللَّهُ هذا البَيعَ"لا يُفِيدُ عُمُومًا، فلو كان قولنا:"البَيعُ"يفيد العُمُومَ، لكان خروجه عن إِفَادَةِ الأَصْلِ؛ لانضمام لفظة"هذا"، وهذا يوجب التَّعَارُضَ".