فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 746

وَالثانِي: لَا حَاجَةَ أَلْبَتَّةَ إِلَى هَذَا الْبَدَلِ؛ وَهُوَ الْمُختَارُ.

قوله: إلا أنه إنما يجوز التركُ في أول الوقت إلى بَدَلٍ، وهو العَزْمُ.

هذا مذهب أكثر الفقهاء، والقاضي منا، وأبي علي، . ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت