فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 746

وكقولك: صديقي زيد، والعالم عمرو والرجل بكر.

وزعم الإمام: أن جميع ذلك خارجٌ عن المفهوم، ورَدَّهُ إلى المنطوق.

هذا تمامُ القول في مفهوم المُخَالفَةِ، ويسَمَّى دليلَ الخطاب، ونقيضُهُ مفهومُ الموافقة، وهو: فهم مثل الحكم المنطوق به في المسكوت عنه.

وينقسم إلى: قَطْعِيٍّ، وظَنِّيٍّ، فالقطعيُّ كقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} ، [الإسراء 23] ، وإنما يحصُل عند فهم المقصود من السياق، وإلّا فلا يمتنع أن يقول السلطان لعبده: أَقِرَّ بِعتْقِ هذا الملك، ولا تقل له: أف.

ومن حيث تَوَقَّفَ فهمُ المقصود منه على القرائن- ظَنَّ قوم أنه من قياس الأولى، والحَقُّ أنه ليس كذلك؛ لفهمه وإن لم يشعر القياس.

والظني كقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء 92] ، ومنه قال الشافعي -رحمه الله-: إنه يُشعِرُ بإيجابها في العهد بطريق الأولى، وبالتنبيه بالأدنى على الأعلى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت