فيُعَارَضُ: بأَنَّ"في"تقع لِلسَّببيَّة؛ كقوله - عليه الصلاة والسلام:"فِي النَّفْسِ المُؤمِنَةِ مائَةٌ مِنَ الإِبلِ".
فيقول الخَصْمُ: هذا يَلْزَمُ منه الاشْتراك.
فيعارضه: بأنَّ حَمْلَهُ على الظَّرْفِ يلزم منه الإِضمار؛ إذْ تَقدِيره: في مِقدَار أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ.
فيقول: الإِضمارُ الأولى مِنَ الاشتراك، وتقديرهُ ما ذكره.