فهرس الكتاب

الصفحة 964 من 4105

وتغطيته كان ذلك مظنة للمنع من كشفه حتى قال النخعى: ينبغى ألا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه فترجم البخارى على جواز ذلك اهـ والاستدلال بهذا الحديث والذى قبله من جهة أنها فعلت ولم ينكرها أحد من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فكان إجماعا ولم يختلف الأصوليون بأن إجماع الصحابة حجة. يضاف إلى ذلك أنه من عمل الراشدين الذين أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بالاقتداء بهم.

[ما يفيده الحديث]

1 -جواز تقبيل الميت.

2 -جواز الكشف عن وجهه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت