فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 4105

التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفى شأنه كله) متفق عليه.

[المفردات]

(التيمن) أى تقديم الأيمن.

(تنعله) أى لبس نعله.

(وترجله) أى مشط شعره.

[البحث]

عبارة (وفى شأنه كله) بعد ما سبق من باب التعميم بعد التخصيص إلا أن هذا التعميم مخصوص بدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما فإنه يبدأ فيها باليسار.

[ما يفيده الحديث]

1 -أنه يستحب البدء بالشق الأيمن من الرأس في الترجل والحلق.

2 -ويستحب الأكل والشرب باليد اليمنى كذلك.

3 -وتقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء والغسل.

4 -ويستحب البدء باليمنى في كل ما كان من باب التكريم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت