التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفى شأنه كله) متفق عليه.
[المفردات]
(التيمن) أى تقديم الأيمن.
(تنعله) أى لبس نعله.
(وترجله) أى مشط شعره.
[البحث]
عبارة (وفى شأنه كله) بعد ما سبق من باب التعميم بعد التخصيص إلا أن هذا التعميم مخصوص بدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما فإنه يبدأ فيها باليسار.
[ما يفيده الحديث]
1 -أنه يستحب البدء بالشق الأيمن من الرأس في الترجل والحلق.
2 -ويستحب الأكل والشرب باليد اليمنى كذلك.
3 -وتقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء والغسل.
4 -ويستحب البدء باليمنى في كل ما كان من باب التكريم.