فهرس الكتاب

الصفحة 772 من 4105

5 -وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائى وابن ماجه والدارقطنى واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله.

[المفردات]

وغيرها: أى من سائر الصلوات مع الإمام.

فليضف إليها: أى فليصل وليضم إليها.

أخرى: أى ركعة أخرى إن كانت الصلاة ثنائية أو ما بقى إن كانت الصلاة فوق ركعتين.

[البحث]

قال المصنف في تلخيص الحبير: في سند هذا الحديث عند النسائى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت