فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 4105

أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وإذا كان بعض من في المسجد يرغب التطويل والبعض الآخر فيهم ما وصف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من الصغير والكبير وذى الحاجة فإنه ينبغى له أن يخفف لأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك، وليس معنى التخفيف أن يصل إلى حد عدم الطمأنينة في قيامه وقراءته وركوعه وسجوده بل التخفيف أن يؤدى الصلاة دون تضييع شئ من واجباتها وأركانها. وقد روى البخارى ومسلم من حديث أنس رضى اللَّه عنه قال: كان النبى صلى اللَّه عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها، وفى رواية لهما عنه رضى اللَّه عنه: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبى صلى اللَّه عليه وسلم. أما إذا كان الإنسان يصلى وحده أو مع شخص أو أشخاص رغبوا جميعًا في تطويل الصلاة فلا بأس في ذلك ولا حرج.

[ما يفيده الحديث]

1 -استحباب مراعاة الإمام لأحوال المأمومين.

2 -أنه ينبغى على الأئمة عدم التطويل.

3 -ينبغى على من ولاه اللَّه أمر قوم أن يرفق بهم.

4 -لا بأس على من صلى وحده أن يطول ما شاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت