فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 4105

6 -وعن المغيرة بن شعبة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطنى واللفظ له بسند ضعيف.

[المفردات]

فاستتم قائما: أى فاستوى واعتدل.

فليمض: أى فليستمر في قيامه للركعة الثالثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت