فهرس الكتاب

الصفحة 3639 من 4105

قالوا: نذر أن يمشى. قال:"إن اللَّه عن تعذيب هذا نفسه لغنى"أمره أن يركب، وفى لفظ مسلم: وأمره أن يركب، وفى لفظ لمسلم من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أدرك شيخا يمشى بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ما شأن هذا؟"قال ابناه: يا رسول اللَّه كان عليه نذر. فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-:"اركب أيها الشيخ فإن اللَّه غنى عنك وعن نذرك".

[ما يفيده الحديث]

1 -أن من نذر نذرا لا يطيقه فإن كفارته كفارة يمين.

2 -أن من نذرت أن تكشف حجاب نفسها عند الأجانب فإن عليها أن تحتجب وتكفر كفارة يمين.

3 -أن الشريعة الإِسلاميه مبنية على التيسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت