فهرس الكتاب

الصفحة 3635 من 4105

إسناده صحيح ووصفه في التلخيص بأن إسناده حسن وقال: فيه طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه وقال أبو داود: روى موقوفا يعنى وهو أصح، وقال النووى في الروضة: حديث: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. ضعيف باتفاق المحدثين قلت: قد صححه الطحاوى وأبو على بن السكن فأين الاتفاق؟ اهـ أقول: إن حديث عقبة بن عامر عند الترمذى المتقدم في هذا البحث يشهد لهذا الحديث وكذلك حديث عقبة الذى يلى هذا الحديث وهو الحديث الثانى عشر من أحاديث هذا الباب، واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

1 -أن النذر المبهم ينعقد وكفارته كفارة يمين.

2 -أن من نذر نذرا لا يطيقه ينعقد نذره وكفارته كفارة يمين.

3 -أن من نذر نذرا فيه معصية فإنه لا يحل له الوفاء به وعليه كفارة يمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت