فهرس الكتاب

الصفحة 3582 من 4105

عندى جَذَعة من المَعْز فقال:"ضَحِّ بها ولا تصلح لغيرك"ثم قال:"من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين"وأخرجه البخارى من حديث البراء ابن عازب رضى اللَّه عنهما قال: ضحى خال لى يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"شاتك شاة لحم"فقال: يا رسول اللَّه إن عندى داجِنًا جَذَعة من المعز؟ قال:"اذبحها ولا تصلح لغيرك"هذا وقد انعقد الإِجماع على جواز التضحية بالجذعة من الضأن مع القدرة على المسنة، واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

1 -لا يجزى في الأضحية إلا الثنى.

2 -لا تجوز الأضحية بالجذعة من غير الضأن مطلقًا.

3 -يستحب أن لا يضحى بالجذعة من الضأن عند القدرة على المسنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت