تستره بثوب، قالت: فسلمت، فقال:"من هذه؟"قلت: أم هانئ بنت أبى طالب. قال:"مرحبا بأم هانئ"فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمانى ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول اللَّه زعم ابن أُمِّى علىُّ بن أبى طالب أنه قَاتِلٌ رجلا أَجَرتُهُ، فلان ابن هُبَيرَةَ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"قد أجرنا من أجرت يا أم هانى"قالت أم هانئ: وذلك ضحى اهـ هذا وقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن أمان الصبى غير جائز اهـ وقال الحافظ في الفتح: وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف.
[ما يفيده الحديث]
1 -أن المسلمين يد واحدة.
2 -أنه يسعى بذمتهم أدناهم.
3 -جواز أمان النساء وجِوَارهن.
4 -أن الغدر بمن أمَّنَه أحد من المسلمين كبيرة من الكبائر.
5 -إعزاز الإِسلام للمسلمين.