فهرس الكتاب

الصفحة 3404 من 4105

أى وأقر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم النَّفَل الذى نَفَّلنَاه أمِيرنا، بدليل قوله في رواية الليث عند مسلم: وَنُفَّلُوا سوى ذلك بعيرا فلم يغيره رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم. واللَّه أعلم. قال الحافظ في الفتح: وفى الحديث أن الجيش إذا انفرد منه قطعة فغنموا شيئا كانت الغنيمة للجميع، قال ابن عبد البر: لا يختلف الفقهاء في ذاك أى إذا خرج الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة انتهى، وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإِسلام فإنه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدو اهـ.

[ما يفيده الحديث]

1 -يجوز أن يُنَفلَ الإِمام أو الأمير رجاله من الغنيمة فوق نصيبهم.

2 -أنه إذا انفردت قطعة من الجيش فغنموا شيئا كانت الغنيمة للجميع.

3 -استحباب تشجيع بعض أفراد الجيش الذين يقومون ببعض المهام الخاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت