ابن تيمية في المنتقى فنسب إلى البخارى أنه أخرج حديث الشعبى عن على بلفظ: أن عليا رضى اللَّه عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاب اللَّه ورجمتها بسنة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم اهـ وليس في البخارى الجمع بين الرجم والجلد في حديث الشعبى عن على اللَّه أعلم.
[ما يفيده الحديث]
1 -ثبوت الرجم على الزانى المحصن وأنه حق من عند اللَّه تعالى.
2 -أن الرجم قد جاء في آية نسخت وبقى حكمها الذى أثبته بعد نسخها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
3 -أنه لا يطعن على ثبوت حكم الرجم أحد من أهل السنة والجماعة.
4 -أن إجماع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ثبوت حكم الرجم.
5 -أن ذهاب بعض أهل الأهواء من الجاهلين إلى إنكار الرجم هو ما توقعه الخليفة الراشد المُلْهَمُ المحدَّثُ أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضى اللَّه عنه.
6 -لا يجوز أن يثبت في المصحف شئ منسوخ التلاوة.
7 -حرص أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على تثبيت أصول الشريعة وحدودها وأحكامها.
8 -أن من وجدت حبلى بلا زوج ولم تدع شبهة في أسباب حملها يثبت عليها الحد.
9 -أنه إذا قامت البينة على محصن بأنه زنى فإنه يرجم.
10 -أنه إذا اعترف المحصن على نفسه بالزنا رجم.