أى أن ظاهر قولها: وهن فيما يقرأ من القرآن أن التلاوة باقية وليس كذلك، فالمعنى قراءة الحكم، وأجاب غيره بأن المراد بقولها: توفى: قارب الوفاة أو أنه لم يبلغ النسخ من استمر على التلاوة اهـ.
[ما يفيده الحديث]
1 -أنه كان الرضاع المُحَرِّمُ أولا هو ما كان عشر رضعات معلومات.
2 -وأن ذلك نسخ وصار المُحَرِّمُ هو خمس رضعات معلومات.
3 -وأن هذا الحكم الأخير لم ينسخ.
4 -وأن السنة تقيد مطلق القرآن.