فهرس الكتاب

الصفحة 2898 من 4105

أى أن ظاهر قولها: وهن فيما يقرأ من القرآن أن التلاوة باقية وليس كذلك، فالمعنى قراءة الحكم، وأجاب غيره بأن المراد بقولها: توفى: قارب الوفاة أو أنه لم يبلغ النسخ من استمر على التلاوة اهـ.

[ما يفيده الحديث]

1 -أنه كان الرضاع المُحَرِّمُ أولا هو ما كان عشر رضعات معلومات.

2 -وأن ذلك نسخ وصار المُحَرِّمُ هو خمس رضعات معلومات.

3 -وأن هذا الحكم الأخير لم ينسخ.

4 -وأن السنة تقيد مطلق القرآن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت