فهرس الكتاب

الصفحة 2858 من 4105

طرابلس الغرب سنة ست وأربعين فغزا أفريقية وتوفى ببرقة وهو أمير عليها لمسلمة بن مخلد سنة ست وخمسين رضى اللَّه عنه.

لا يحل لامرئ: أى لا يجوز لإِنسان.

أن يَسْقِىَ ماءه زرع غيره: يعنى أن يطأ امرأة وهى حبلى من غيره.

[البحث]

قال أبو داود: حدثنا النفيلى ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن أبى مرزوق عن حنش الصنعانى عن رويفع بن ثابت الأنصارى قال: قام فينا خطيبا قال: أما إنى لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول يوم حنين قال:"لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره"-يعنى إتيان الحبالى-"ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم"وقال الترمذى: حدثنا عمر بن حفص الشيبانى البصرى نا عبد اللَّه بن وهب نا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بُسْر بن عبيد اللَّه عن رويفع بن ثابت عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره"هذا حديث حسن، وقد روى من غير وجه عن رويفع بن ثابت. والعمل على هذا عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت