فهرس الكتاب

الصفحة 2790 من 4105

8 -وعن عمر رضى اللَّه عنه قال: من أَقَرَّ بولده طَرْفَةَ عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقى وهو حسن موقوف.

[المفردات]

أقر بولده: أى اعترف بأن ما حملت به زوجته هو ابنه.

طرفة عين: أى ولو كان اعترافه وإقراره بولده لمدة لحظة واحدة.

فليس له أن ينفيه: أى فلا يقبل منه الانتفاء من هذا الولد بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت