8 -وعن عمر رضى اللَّه عنه قال: من أَقَرَّ بولده طَرْفَةَ عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقى وهو حسن موقوف.
[المفردات]
أقر بولده: أى اعترف بأن ما حملت به زوجته هو ابنه.
طرفة عين: أى ولو كان اعترافه وإقراره بولده لمدة لحظة واحدة.
فليس له أن ينفيه: أى فلا يقبل منه الانتفاء من هذا الولد بعد