[البحث]
هذا اللفظ الذى ساقه المصنف هو أقرب إلى لفظ مسلم، وأبعد من لفظ البخارى فلفظه عند مسلم من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للمتلاعنين:"حسابكما على اللَّه أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها"قال: يا رسول اللَّه: مالى؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبتَ عليها فذاك أبعد لك منها"أما لفظ البخارى من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: قال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- للمتلاعنين:"حسابكما على اللَّه أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها، قال: مالى، قال:"لا مال لك، إن كنت صَدَقْتَ عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك"وقد أورد البخارى من طريق إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: قلتُ لابن عمر: رجلٌ قذف امرأته. فقال: فرَّق النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أخوى بنى العجلان، وقال:"اللَّه يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب؟"فأبَيَا، وقال:"اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟"فأبيا، فقال:"اللَّه يعلم أن أحدكما لكاذب فهل منكما تائب؟"فأبيا. ففرَّق بينهما. قال أيوب: فقال لى عمرو بن دينار: إن في الحديث شيئا لا أراك تُحَدِّثُه، قال: قال الرجل: مالى قال: قيل: لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلتَ بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك اهـ.
[ما يفيده الحديث]
1 -وجوب التفريق بين المتلاعنين.