فهرس الكتاب

الصفحة 2690 من 4105

فرض فلم يقمه أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرا له؟ . وقال الخطابى: في الكلام حذف أى أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقُه أو يبطله عجزه؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه اهـ.

[ما يفيده الحديث]

1 -لا يجوز طلاق المرأة وهى حائض.

2 -يقع طلاق الرجل إذا طلق امرأته وهى حائض.

3 -يجب على من طلق امرأته وهى حائض أن يردها إذا لم يكن طلاقه هذا مكملا للثلاث.

4 -أن الطلاق الذى أمر اللَّه به هو أن يكون في طهر لم تجامع المرأة فيه.

5 -أن طلاق الحامل ليس من الطلاق البدعى.

6 -أن جمع تطليقتين أو ثلاث بلفظ واحد معصية للَّه عز وجل.

7 -أن من طلق امرأته ثلاثًا بلفظ واحد بانت منه امرأته ووقع عليه الثلاث.

8 -مشروعية الطلاق في الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت