فرض فلم يقمه أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرا له؟ . وقال الخطابى: في الكلام حذف أى أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقُه أو يبطله عجزه؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه اهـ.
[ما يفيده الحديث]
1 -لا يجوز طلاق المرأة وهى حائض.
2 -يقع طلاق الرجل إذا طلق امرأته وهى حائض.
3 -يجب على من طلق امرأته وهى حائض أن يردها إذا لم يكن طلاقه هذا مكملا للثلاث.
4 -أن الطلاق الذى أمر اللَّه به هو أن يكون في طهر لم تجامع المرأة فيه.
5 -أن طلاق الحامل ليس من الطلاق البدعى.
6 -أن جمع تطليقتين أو ثلاث بلفظ واحد معصية للَّه عز وجل.
7 -أن من طلق امرأته ثلاثًا بلفظ واحد بانت منه امرأته ووقع عليه الثلاث.
8 -مشروعية الطلاق في الإسلام.