فهرس الكتاب

الصفحة 2648 من 4105

2 -وأنه إذا زفت إليه البكر أقام عندها سبعا ثم قسم لنسائه.

3 -وأنه إذا رغبت الثيب أن يقيم عندها سبعا من وقت الزفاف جاز أن يقيم عندها سبعا، ثم يقضى لنسائه ما زاد على الثلاث عند الثيب.

4 -استحباب إدخال السرور على الزوجة الجديدة وحسن ملاطفتها.

5 -وجوب العدل بين الزوجات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت